منتديات فريد احمد احمد (( قرية ام حوش ))

منتديات فريد احمد احمد ترحب بك وتشكر لك زيارتك وتدعوك للمشاركة بها
تفضل وسجل معنا وشاركنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فريد احمد احمد (( قرية ام حوش ))

منتديات فريد احمد احمد ترحب بك وتشكر لك زيارتك وتدعوك للمشاركة بها
تفضل وسجل معنا وشاركنا

منتديات فريد احمد احمد (( قرية ام حوش ))

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات فريد احمد احمد (( قرية ام حوش ))

منتديات فريد احمد احمد (( قرية ام حوش ))

منتديات فريد احمد احمد0 ترحب بكم اجمل ترحيب وتدعوا كل محترم للمشاركة والتسجيل ليشاركنا في تقديم كل ما هو جميل ومفيد للزوار والاعضاء اهلا بكم ومرحبا ثانية وانتظر تسجيلكم والمشاركة
مرحبا بكم0000000000 اذا سجلت ولم يتم تفعيل اشتراكك فورا 000او اي سؤال اخر اتصل معي على الرقم 00963933107691 وانا بانتظارك
بمناسبة قدوم العام الجديد 2011 نقول لكم من القلب كل عام وانتم بخير

مواضيع مماثلة

    دخول

    لقد نسيت كلمة السر

    المواضيع الأخيرة

    » كذبات امي الثمانية
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالإثنين 2 أبريل - 18:59 من طرف mohamed reda

    » النت يفصل
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالجمعة 10 فبراير - 12:52 من طرف ibnadm

    » موضوع كومدى ... للنقاش ..!!
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالثلاثاء 12 يوليو - 19:56 من طرف العيون الخضراء

    » مسيرة تأييد للقائد بشار الاسد في قرية ام حوش
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالثلاثاء 29 مارس - 2:44 من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد

    » لتكون أجمل رجل بالعالم
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالإثنين 28 مارس - 1:06 من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد

    » وفاة عبد الحميد علوش ابو محمد
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالإثنين 28 مارس - 0:46 من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد

    » دورة امتحانية ثانية للثانوية العامة
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالأحد 27 مارس - 5:47 من طرف احمد القاسم

    » مرسوم بزيادة الرواتب
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالجمعة 25 مارس - 9:23 من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد

    » كيف تختارين زوجك
    الحج وتعريفه I_icon_minitimeالثلاثاء 22 مارس - 1:31 من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 78 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 78 زائر

    لا أحد


    [ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 402 بتاريخ الخميس 10 أكتوبر - 22:24

    نوفمبر 2024

    الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 

    اليومية اليومية


    2 مشترك

      الحج وتعريفه

      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الأحد 22 نوفمبر - 23:32

      تعريف الحج

      الحج لغة القصد لمن تعظمه.

      وشرعاً: قصد مكة المكرمة ، والمشاعر المقدسة للنسك.

      ã

      حكمه

      ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، من جحد وجوبه فقد كفر.

      ã

      دليل الحكم

      من الكتاب قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".1

      وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأم على فرضيته وركنيته.

      ã

      يجب الحج في العمر مرة على المستطيع

      عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم".2

      ودليل الاستطاعة قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ".

      ã

      متى فرض الحج ؟

      قولان لأهل العلم : في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، والراجح القول الأول.

      ã

      الحج يجب على الفور أم على التراخي؟

      قولان كذلك لأهل العلم رحمهم الله، وهو ناتج من اختلافهم في السنة التي فرض فيها الحج، فمن قال: فرض الحج في السنة التاسعة أوجبه فور الاستطاعة، وهو الراجح، ومن قال فرض في السنة السادسة وهم الشافعية فقد قالوا يجب على التراخي.

      ã

      فضل الحج

      ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، وآثار عديـدة منهـا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسـوله. قيل: ثم مـاذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبـرور."3

      وقال أبو هريرة كذلك: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".4

      وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة "5، هذا الفضل لمن صدقت وصلحت نيته، وطهرت سريرته، وصحت متابعته لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم.

      ã

      النهي، والتحذير، والترهيب، من التهاون في تأخير الحج، أوتركه

      وردت أحاديث تحث على تعجيل أداء هذه الفريضة لمن استطاعها، وتنهى وتحذر من التهاون فيها، خرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "تعجلوا الحج". وعن الفضل: "من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، وقال عمر عمن وجب عليه الحج ولم يحج: "إن شاء فليمت يهودياً أونصرانياً"، أوكما قال.

      ã

      شروط وجوب الحج

      ما من عبادة إلا ولها شروط وجوب وصحة، فشروط وجوب الحج هي:

      1. الإسلام: لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقد رتب فيه أركان الإسلام على كلمة التوحيد، فالكافر والمشرك لا يجب عليهما، وإن أدياه لا يقبل منهما.

      2. التكليف: العقل والبلوغ ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق"، وإن حج الصبي قبل منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام.

      3. الحرية: الحج لا يجب على المملوك، وإن حج قبل منه إذا أذن له سيده.

      4. الاستطاعة: لا يجب إلا على المستطيع.

      هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط.

      هذا بالنسبة للرجل، حيث تزيد المرأة على الرجل شرطاً آخر وهو المَحْرَم ، فلا يجب الحج على المرأة إلا إن كان معها أحد محارمها.

      ã

      المراد بالاستطاعة

      الزاد والراحلة، الزاد له في سفره وترحاله حتى يعود ولمن يعول، والراحلة التي تبلغه مكة والمشاعر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو أنه قام رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة".6

      ونهى الإمام أحمد جماعة من أهل اليمن أرادوا أن يحجوا متسولين مع القافلة, وقالوا نحن المتوكلون. فقال لهم: لو كنتم متوكلين لا تمشوا مع القافلة. فقالوا: لابد لنا من ذلك. فقال لهم: إذاً على جُرُب القوم توكلتم.

      وقد ذهب المالكية إلى أنها إمكانية الوصول إلى مكة والمشاعر، دون مشقة زائدة مع الأمن على النفس والطريق.

      ã

      المَحْرَم للمرأة

      المَحْرَم من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوج المرأة ومن يحرم عليه زواجها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أومصاهرة. وأجاز بعض أهل العلم لمن لم تحج حجة الإسلام أن تسافر مع الرفقة المأمونة كالمالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أمنت على نفسها؛ والراجح القول الأول والعلـم عند الله.

      ã

      الحج بمال حرام

      إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد رُفع الحرجُ عن هذه الأمة حيث لم يُفْرَض الحج إلا على المستطيع القادر، فلا يحل لأحد أن يحج بمال حرام، مسروق، أومغصوب، أوحصل عليه عن طريق الربا أوالقمار، واختلف العلماء في سقوط الفريضة عن الذمة لمن حج بمال حرام على قولين، فقد صحح حجه مع الإثم أبوحنيفة، ومالكفي قول عنه، والشافعي؛ وقال أحمد: لا يجزئه.

      ã

      تعريف الحج، وحكمه، وفضله، وشروط وجوبه

      الإحرام: مواقيته، أوجهه، محظوراته وفديتها

      أركان الحج، وواجباته، وسننه

      العمرة

      من شروط حج المرأة واعتمارها

      من حجَّ بمال حرام فليس له حج

      ما على من نوى الحج وعزم عليه؟

      الحج عن الغير

      الاستنابة في رمي الجمار

      الحج بالصبيان

      زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم

      ã

      منقول
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الأحد 22 نوفمبر - 23:35

      الإحرام

      الإحرام ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.

      ã

      المواقيت

      الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.

      المكانية: خمسة، وهي: ذو الحليفة، لأهل المدينة ومن يحرم منها، وتعرف الآن بآبار علي؛ والجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وقد خُرِّبت، ويحرم الناس الآن من رابغ المحاذية لها؛ وقرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب إفريقيا، وتحاذيها الآن السعدية على بعد 100 كلم جنوب جدة؛ وذات عِرْق لأهل العراق؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.

      تنبيه

      جدة ليست ميقاتاً لا لمن جاء بالجو أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت التي حددها الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات المكاني، وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.

      ã

      من تخطى الميقات من غير إحرام

      عليه دم، إلا أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه.

      ã

      أوجه الإحرام

      ثلاثة، وهي:

      1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول: "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجاً".

      2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهـر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك عمرة"، ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.

      3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجاً وعمرة".

      وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفراً للحج وآخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحـدة؛ وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يستطع أن يفرد الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.

      وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفرداً، أم قارناً، أم متمتعاً؟ والذي يترجح لدي أنه كان قارناً لسوقه الهدي، والله أعلم.

      ã

      محظورات الإحرام

      من أحرم بحج أو عمرة حُظِرَ عليه الآتي:

      1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه، وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل ووجه المرأة.

      2. حلق الشعور كلها.

      3. تقيم الأظافر.

      4. الطيب.

      5. المخيط والمحيط.

      6. الماع ومقدماته.

      7. صيد البر أوالإعانة عليه، أوالأكل منه.

      8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوِّج غيره، أويحضر عقداً.

      فدية محظورات الإحرام

      من ارتكب محظوراً من المحظورات الخمسة الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم ظفراً، أومس طيباً، أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.

      ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن للصيد المقتول مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.

      تنبيه

      إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام.

      أما الجماع

      فمن جامع زوجته قبل عرفة فقد فسد حجهما إجماعاً، سواء كان فرضاُ، أونفلاً، وكذلك العمرة، وعليهما الآتي:

      1. على كل واحد منهما بدنة.

      2. التمادي في حجهما الفاسد.

      3. القضاء من العام القابل.

      4. يفرق بينهما في العام القابل.

      من جامع بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة فقولان لأهل العلم: الفساد، وهو قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد، وعليه شاة؛ والتمام مع ذبح بدنة، عند أبي حنيفة.

      وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة فقد صح حجه وعليه شاة ، وقيل بدنة.

      أما مقدمات الجماع

      كالقبلة، والمفاخذة، واللمس، إذا أنزل اختلف العلماء، فقال مالك: فسد حجه إن أنزل، وإذا لم ينزل لا شيء عليه مع الحرمة. وقال أبو حنيفة: حجه صحيح أنزل أم لم ينزل وعليه دم. وقال الشافعية: عليه فدية الأذى. وقال أحمد: إن باشر دون الفرج عليه بدنة إن أنزل، وشاة إن لم ينزل.

      أما إذا تزوج ، أوزوَّج أوعقد، أو خطب، فليستغفر الله ولا شيء عليه من الفدية.

      ã

      القارن والمتمتع

      عليهما هدي يذبح بعد صلاة العيد في يوم العيد وأيام التشريق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشرع في الصيام إلا بعد هلال ذي الحجة، ومن لم يتمكن صامها في أيام التشريق، والهدي يذبح في أي مكان من الحرم.
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الأحد 22 نوفمبر - 23:36

      أركان الحج، وواجباته، وسننه


      أركان الحج

      واجبات الحج

      سنن الحج ومستحباته

      أركان الحج

      أربعة، هي:

      1. الإحرام

      وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.

      2. الوقوف بعرفة

      وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أصل الحج وأُسُّه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عُرَنة، وله أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشـاء.

      3. طواف الإفاضة أوالزيارة

      وهو الطواف الركن، ووقته من ضحى يوم العيد ولا حد لآخره، والأفضل أن يعمل يوم العيـد، ومن لم يتمكن ففي أيام التشريق، وليجتهد ألا يتعدى به نهاية ذي الحجة إلا لعذر.

      4. السعي بين الصفا والمروة

      وهو يقع بعد طواف الإفاضة، أوأي طواف آخر، وللمفرد والقارن أن يقدماه مع طواف القدوم.

      ã

      واجبات الحج

      1. التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى أن يرمي جمرة العقبة.

      2. طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سُنّة.

      3. طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رُخِّص فيه للحائض، والنفساء، وأهل مكـة. وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن يتنفل.

      4. المبيت بمزدلفة ، وقد رُخِّص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة بالتحرك بعد متصف الليل.

      5. رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.

      6. المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا وجب عليه التأخير.

      7. رمي الجمار مُرتَّبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلاً، أما رميها قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.

      8. ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.

      9. الحلق أوالتقصير.

      من ترك واجباً من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن يتصدق.

      تنبيه

      من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.

      ã

      سنن الحج ومستحباته

      1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض، فإن لم يجد الرجل الثياب البيض فله أن يحرم في أي لون وجد، يلبس المحرم النعلين فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وإن لم يجد النعال لبس الخف أوالحذاء ولا يقطعه.

      2. أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضاً أونفساء.

      3. أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.

      4. أن يغتسل لدخول مكة وكذلك ليوم عرفة.

      5. في الطواف يستلم الركنين الحَجَر الأسود، والركن اليماني إن تمكن، وإلا أشار إليهما.

      6. يقول عند بداية كل شوط: بسم الله والله أكبر.

      7. يدعو بين الركنين بـ"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وليحذر كل الحذر كتب الأدعية، وعليه أن يشتغل بما تيسر له من ذكر الله، ومن الدعاء له ولإخوانه المسلمين.

      8. له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.

      9. أفضل الحج الثج وهو كثرة الذبح، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية للرجال.

      10. الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والتصدق.

      11. أن يتضلع من ماء زمزم.

      12. أن يلتقط الجمار لجمرة العقبة فقط من مزدلفة.

      13. أن يكثر من الذكر والدعاء وقول لا إله إلا الله يوم عرفة.

      14. أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق.

      15. من ترك شيئاً من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.

      ã
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الأحد 22 نوفمبر - 23:39

      العمرة


      تعريفها

      هي الزيارة، وشرعاً الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.

      حكمها

      سنة مؤكدة، وقد أوجبها بعض أهل العلم: أبو حنيفة، والشافعي، وابن حبيب المالكي؛ وهي مرة في العمر.

      أركانها

      ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة.

      واجباتها

      الحلق أو التقصي .

      وقتها

      طول العام، إلا أيام الحج لمن كان حاجاً، ومن أحرم بعمرة في أشهر الحج ونوى الحج فهو متمتع.

      وأفضلها في رمضان، وكره بعض أهل العلم تكرارها في العام أكثر من مرة كما قال مالك، وهو الراجح.

      وليس على أهل مكة عمرة، وإنما عمرتهم الطواف بالبيت.

      فضلها

      التكرار بين العمرة مكفر للذنوب إذا اجتنبت الكبائر.

      ã
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الأحد 22 نوفمبر - 23:41

      من شروط حج المرأة واعتمارها


      أولاً: إذن الزوج

      ثانياً: المحرم

      محرم المرأة

      يشترط في المحرم

      ثالثاً: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة

      إن لم تجد المرأة محرماً

      الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء، هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:

      1. الإسلام.

      2. الحرية.

      3. العقل.

      4. البلوغ.

      5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.

      ولكن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها، بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة، والشروط الخاصة بالمرأة هي:

      1. إذن الزوج.

      2. المحرم.

      3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.

      فإن وجد مانع من هذه الموانع فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا، ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.

      ã

      أولاً: إذن الزوج

      من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضا زوجها، وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.

      ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.

      قال صاحب "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب"1: (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها، ولا يمنعها من فرض حج وعمرة2 كملت شروطه).

      العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت والأخت والأم ونحوها.

      ã

      ثانياً: المحرم

      من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.

      ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:

      1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".3

      2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك".4

      3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".5

      ولهذا قال أحمد رحمه الله: (المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها).

      وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر، سواء كان سفر المرأة للحج والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك.

      ã

      محرم المرأة

      الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً، سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع، أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها، وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.

      تنبيه

      نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.

      ã

      يشترط في المحرم

      يشترط في المحرم أن يكون:

      1. مسلماً.

      2. بالغاً.

      3. عاقلاً.

      هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.

      وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.

      ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب، ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

      قال الإمام النووي رحمه الله: (هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة، ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي، وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).

      واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.

      وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

      إلى أن قال: وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم.. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار.. والمحرم الآخر يستقبلها، وهذه العلة عليلة في الواقع)6، ثم ذكر مخاطر ذلك.

      وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، والله أعلم.

      ã

      ثالثاً: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة

      من الأمور التي أصبح يتهاون فيها بعض النساء خروجهن للحج والعمرة سواء كانت حجة فريضة أم نافلة وهن في عدة وفاة أوطلاق، وهذا لا يحل ولا يجوز، إذ العدة واجبة على المرأة المدخول بها من طلاق أووفاة، وعلى غير المدخول بها من وفاة فقط، فإذا طلق الزوج المرأة بعد العقد وقبل الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".7

      أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين، هما:

      1. إكراماً لعقد الزوجية.

      2. وتبرئة للرحم.

      ومن شروط العدة عدم خروج المرأة من بيت الزوجية إلا لسبب قاهر، ومبيتها في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، فإذا منعت من المبيت في غير بيت زوجها الذي تركها فيه فكيف يحل لها أن تسافر إلى الحج أوالعمرة؟!

      يستوي في هذا الحكم الكبيرة، والصغيرة، والكافرة، والمسلمة.

      قال مالك رحمه الله: (لا تخرج له ـ أي الحج ـ معتدة وفاة).8

      الدليل على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيت الزوجية حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم؛ قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوأمرني فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به".9

      قال الحافظ ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور ومعروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم).10

      وخالف في هذه المسألة ابن عباس، وقال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولم يقل في بيتها.

      وعائشة رضي الله عنها، حيث خرجت حاجة ومعتمرة بأختها أم كلثوم في عدتها على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم.

      ولا قول لأحد بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

      قال ابن عبد البر: (أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة).

      ولله در القاسم بن محمد ابن أخ عائشة حين قال: أبى الناس ذلك عليها ـ أي على عائشة.

      وقال الزهري: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.

      قلت: لقد نهينا عن الأخذ بزلات وهفوات أهل العلم مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع رخص العلماء تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشر كله.

      ã

      إن لم تجد المرأة محرماً

      إن لم تجد المرأة محرماً وتعذرعليها ذلك فعليها أن تنيب من يحج عنها ويعتمر
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الأحد 22 نوفمبر - 23:58

      من شروط حج المرأة واعتمارها


      أولاً: إذن الزوج

      ثانياً: المحرم

      محرم المرأة

      يشترط في المحرم

      ثالثاً: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة

      إن لم تجد المرأة محرماً

      الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء، هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:

      1. الإسلام.

      2. الحرية.

      3. العقل.

      4. البلوغ.

      5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.

      ولكن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها، بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة، والشروط الخاصة بالمرأة هي:

      1. إذن الزوج.

      2. المحرم.

      3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.

      فإن وجد مانع من هذه الموانع فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا، ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.

      ã

      أولاً: إذن الزوج

      من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضا زوجها، وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.

      ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.

      قال صاحب "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب"1: (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها، ولا يمنعها من فرض حج وعمرة2 كملت شروطه).

      العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت والأخت والأم ونحوها.

      ã

      ثانياً: المحرم

      من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.

      ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:

      1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".3

      2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك".4

      3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".5

      ولهذا قال أحمد رحمه الله: (المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها).

      وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر، سواء كان سفر المرأة للحج والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك.

      ã

      محرم المرأة

      الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً، سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع، أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها، وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.

      تنبيه

      نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.

      ã

      يشترط في المحرم

      يشترط في المحرم أن يكون:

      1. مسلماً.

      2. بالغاً.

      3. عاقلاً.

      هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.

      وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.

      ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب، ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

      قال الإمام النووي رحمه الله: (هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة، ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي، وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).

      واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.

      وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

      إلى أن قال: وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم.. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار.. والمحرم الآخر يستقبلها، وهذه العلة عليلة في الواقع)6، ثم ذكر مخاطر ذلك.

      وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، والله أعلم.

      ã

      ثالثاً: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة

      من الأمور التي أصبح يتهاون فيها بعض النساء خروجهن للحج والعمرة سواء كانت حجة فريضة أم نافلة وهن في عدة وفاة أوطلاق، وهذا لا يحل ولا يجوز، إذ العدة واجبة على المرأة المدخول بها من طلاق أووفاة، وعلى غير المدخول بها من وفاة فقط، فإذا طلق الزوج المرأة بعد العقد وقبل الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".7

      أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين، هما:

      1. إكراماً لعقد الزوجية.

      2. وتبرئة للرحم.

      ومن شروط العدة عدم خروج المرأة من بيت الزوجية إلا لسبب قاهر، ومبيتها في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، فإذا منعت من المبيت في غير بيت زوجها الذي تركها فيه فكيف يحل لها أن تسافر إلى الحج أوالعمرة؟!

      يستوي في هذا الحكم الكبيرة، والصغيرة، والكافرة، والمسلمة.

      قال مالك رحمه الله: (لا تخرج له ـ أي الحج ـ معتدة وفاة).8

      الدليل على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيت الزوجية حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم؛ قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوأمرني فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به".9

      قال الحافظ ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور ومعروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم).10

      وخالف في هذه المسألة ابن عباس، وقال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولم يقل في بيتها.

      وعائشة رضي الله عنها، حيث خرجت حاجة ومعتمرة بأختها أم كلثوم في عدتها على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم.

      ولا قول لأحد بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

      قال ابن عبد البر: (أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة).

      ولله در القاسم بن محمد ابن أخ عائشة حين قال: أبى الناس ذلك عليها ـ أي على عائشة.

      وقال الزهري: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.

      قلت: لقد نهينا عن الأخذ بزلات وهفوات أهل العلم مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع رخص العلماء تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشر كله.

      ã

      إن لم تجد المرأة محرماً

      إن لم تجد المرأة محرماً وتعذرعليها ذلك فعليها أن تنيب من يحج عنها ويعتمر.
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الإثنين 23 نوفمبر - 0:01

      من حجَّ بمال حرام فليس له حج


      مذاهب أهل العلم فيمن حج أواعتمر بمال حرام

      من حج أواعتمر بمال حلال وآخر فيه شبهة أومن كسب خسيس

      الخلاصة

      من أمثلة المال الحرام

      إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم".

      اعلم أخي الحاج أن سلعة الله وهي الجنة غالية، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا تنال الجنة ولا الحجة المبرورة إلا بالمال الحلال الطيب، فإذا أردت أن يكون حجك مبروراً، وسعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وعملك مقبولاً فلا تحجن إلا بمال حلال لا حرمة فيه ولا شبهة.

      لقد ورد في ذلك حديث فيه مقال1 ينهى ويحذر من الحج بالمال الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمَّ هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله، فإذا أهلَّ ووضع رجله في الغرز أوالركاب وانبعثت به راحلته قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه منادٍ من السماء: لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزوراً غير مأجور، وأبشر بما يسوءك؛ وإذا خرج الرجل حاجاً بمال حلال، ووضع رجله في الركاب، وانبعثت به راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك، قد أجبتك، راحلتك حلال، وثيابك حلال، وزادك حلال، فارجع مأجوراً غير مأزور، وأبشر بما يسرك".

      ã

      مذاهب أهل العلم فيمن حج أواعتمر بمال حرام

      ذهب أهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب، هي:

      1. لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام وعمرته، وهذا مذهب مالك وأحمد.

      2. تجزئ ويغرم المال الحرام، هذا إن لم يكن يعلم وقت حجته وعمرته أن ماله حرام، أولم يعلم الحكم وعلم بعد ذلك، وهذا مذهب الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، وبعض المالكية.

      3. يجزئ ولا يُقبل، وهذا القول كالمذهب الأول، لأن العبرة بالقبول، فما قيمة الإجزاء من غير قبول؟!

      أقوال أهل العلم في ذلك

      قال الونشريسي المالكي رحمه الله: (وسئل ابن محرز عمن أراد الحج بمال طيب الكسب، وله ضيعة كانت يد السلطان عليها، وشهد عدول على السماع من الثقات وغيرهم أن بني عبيد2 غصبوها لأجدادهم وصارت لهم الآن بالشراء أوالميراث، هل هي شبهة يتحرى لأجلها؟

      فأجاب: الحج قربة، فلا ينفق فيه إلا الطيب من الكسب، فقد روي عنه في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حج بمال حرام فقال لبيك، نودي: لا لبيك ولا سعديك، فارجع مأزوراً غير مأجور"، فأما الضيعة التي كانت يد السلطان عليها وثبت فيها ما ذكر فليس في هذا ما يخشى، وليحج بغلتها وثمنها إن بيعت.

      وقال كذلك:

      وسئل بعضهم عمن حج بمال حرام، أترى ذلك مجزياً عنه، ويغرم المال لأصحابه؟ فأجاب: أما في مذهبنا3 فلا يجزئه4، وأما في قول الشافعي فذلك جـائز، ويرد المـال، ويطيب له حجه5 . انتهى.

      فإذا قلنا بالإجزاء، فمذهب جماعة من المالكية والشافعية عدم القبول، منهم القرافي والقرطبي من أصحابنا ـ المالكية ـ والغزالي والنووي من الشافعية، قال برهان الدين: ورأيت في بعض الكتب عن مالك رحمه الله عدم الإجزاء، وأنه وقف في المسجد الحرام في الحج ونادى: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال حرام فليس له حج؛ أوكلام هذا معناه.

      إلى أن قال:

      وقال ابن القاسم: قال مالك رحمه الله: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا، وفي كتاب الطراز للقاضي أبي الدعائم سند بن عنان المالكي المصري: إذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزأه حجه، وهذا قول الجمهور.

      وعن أحمد بن حنبل: لا يجزئه وحجه باطل.

      قلت: وأنشد بعضهم في هذا المعنى لبعض الحنابلة، وهو من القول بالموجب:

      يحجون بالمال الذي يجمعونه حراماً إلى البيت العتيق المحرم

      ويزعم كل أن تحط رحالهـم تُحَـطُّ و لكن فوقهم في جهنم).6

      وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: (إذا حج بمال حرام، أوراكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه، وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك7 والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها).8

      وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله وهو يتحدث عن فضل الحج والعمرة: (كما ينبغي أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة حلالاً، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فإن حج بمال حرام من غير غصب أوربا، عالماً بذلك وقت حجه، لم يصح حجه، وإن كان وقت أداء الحج أوالعمرة لا يعلم عن حرمته، فحجه وعمرته صحيحان، وأما المال الحرام فيخرجه بعينه إن كان موجوداً أومثله إلى صاحب الحق، أويتصدق به، ومثله المكتسب من الربا).9

      قلت: ليس فيما قال النووي حجة ولا دليل على الإجزاء غير المصحوب بالقبول، وهذا كله لمن لم يعلم بحرمة ماله عند أداء النسك.

      ã

      من حج أواعتمر بمال حلال وآخر فيه شبهة أومن كسب خسيس

      من حج بمال حلال وآخر مشبوه، عليه أن يتخلص من المال المشبوه بإنفاقه على الفقراء والمساكين، وأن لا يدخل منه شيء في نسكه، ولا في إحرامه، ولا في تنقله، ولا في أكله وشربه وهديه، فإن فعل ذلك أجزأه حجه وعمرته، وتقبل منه إن شاء الله، أما ما أنفقه من المال المشبوه فليس فيه ولا أجر المناولة، فقط يكسب التخلص منه، ولكن يؤجر على ما تصدق به من مال من كسب خسيس، والله أعلم.

      أقوال العلماء

      قال الونشريسي رحمه الله: (ووجد التادلي بخط الشيخ الفقيه الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين الشنقيطي من تلامذة ابن رشـد على ظهـر شـرحه لكتاب الموطـأ ما نصه: قال أحمد بن خالد، قال ابن وضاح: يستحب لمن حج بمال فيه شبهة شيء أن ينفقه في سفره، وما يريد من حوائجه، ويتحرى أطيب ما يجد، فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا، ورأيته يستحب هذا ويعجبه.. وذكره عن بعض السلف).10

      وقال ابن مفلح رحمه الله: (وفي "الرعاية الكبرى" يكره كسب الحجام، والفصد ونحوه، وعسب الفحل، والماشطة ونحوها، والنائحة، والبلان11، والمزين، والجرائحي، والصائغ، والصباغ، والحداد، وقيل: البيطار، ونحو ذلك.

      وروى الخلال أن امرأة ماشطة جمعت مالاً من ذلك فجاءت إلى أبي عبد الله12، وقالت: أريد الحج؛ فقال أبو عبد الله: لا يحج به، وليس هاهنا أحل من الغزل.

      وذكر بعضهم أن أحمد سئل عن كسب الماشطة13 أتحج منه؟ قال: لا، غيره أطيب منه.

      وقال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله من هؤلاء اللاتي يمشطن، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل14 وأمشطها، أترى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها، لنهي15 النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال ابن عقيل: ويكره تعمد الصنائع الدنيئة مع إمكان ما هو أصلح منها).16

      هذا لمن لم يجد غير هذه المهن، وإن كانت جميع المهن مباحة، وقد تتعين في بعض الأحيان، لكن من وجد مهنة طيبة فعليه أن لا يتعمد المهن الخسيسة من أجل أن مردودها وعائدها أكبر.

      فكسب الماشطة، والمزين، والحجام، ونحوهم حلال، ولكنه ليس بطيب، فمن كان له مال كسبه من غير هذه المهن فعليه أن يحج ويعتمر منه، وينفق هذا المال في معايشه، والله أعلم.

      ã

      الخلاصة

      الذي يترجح لدي من مذاهب وأقوال أهل العلم السابقة الآتي:

      1. أن من حج أواعتمر بمال حرام يعلم حرمته قبل الشروع في الحج حجه وعمرته مردودان عليه، ولا يجزيان عن حج وعمرة الإسلام.

      2. أن من حج بمال حرام وهو لا يعلم أن ماله هذا حرام عند قيامه بالحج والعمرة أن حجه صحيح وعليه أن يتخلص من هذا المال، من عينه إن وجد أوما يعادله.

      3. أن الجهل بعدم قبول وإجزاء الحج والعمرة بمال حرام لا ينفع، لأن من أوجب الواجبات لمن أراد الحج والعمرة تعلم ما لا يصح الحج إلا به، ويعلم مفسداته ومحظوراته.

      4. إذا تبين له بعدما شرع في الحج أن بعض ماله حرام أوبه شبهة أومن كسب خسيس فعليه أن يتخلص منه برده إلى أصحابه أوبالتصدق به إن لم يعلم أصحابه أوتعذر رده إليهم أوإلى ورثتهم.

      ã

      من أمثلة المال الحرام

      على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

      1. المال المسروق، والمغصوب، والمنتهب، وما نيل عن طريق الرشوة، والمكوس، ونحوها.

      2. كسب المرابين والعاملين في المؤسسات الربوية.

      3. كسب الخمارين، والذين يزرعون، ويتاجرون، ويروجون للمخدرات والمسكرات بأنواعها المختلفة.

      4. المال المكتسب من زراعة التبغ، أوبيعه، أوالاتجار فيه: السجائر، والتمباك، والقورو، ونحوها.

      5. كسب المصورين للأنفس، وليس للمستندات والوثائق، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

      6. كسب الفنانين، والموسيقيين، والممثلين ونحوهم.

      7. المال المكتسب من البيوع المحرمة، كبيع العِينَة ونحو ذلك.

      ã
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الإثنين 23 نوفمبر - 0:04

      ما على من نوى الحج وعزم عليه؟


      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد..

      الحج ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروضه، وقد أوجبه الله على عباده المستطيعين على الفور1 مرة في العمر، فقال: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"2، وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم المستطيع الذي يؤخره من غير عذر، فقد صح3 عن علي رضي الله عنه يرفعه: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أونصرانياً"، وعن ابن عباس يرفعه: "تعجلوا إلى الحج ـ حج الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له".4

      وهو من أجل القربات وأفضلها، فقد روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعاً: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".5

      فمن عزم على الحج أوالعمرة فعليه بالآتي:

      أولاً: معرفة أحكام الحج معرفة تامة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إن كان قارئاً فعليه أن يدرس أبواب الحج والمناسك من مظانها، وإن استطاع أن يدرس ذلك على شيخ فهو أفضل، وإن كان أمياً فعليه أن يحرص على الدروس التي تكون في المساجد عن الحج، وعلى البرامج التي تقدم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ثم بعد ذلك عليه أن يلازم من يثق بدينه ويرافقه في الحج ليقلده في ذلك.

      ثانياً: عليه تعجيل التوبة من جميع الذنوب والآثام، وليحرص على أن تكون توبته صادقة نصوحاً.

      ثالثاً: أن يرد ما عليه من مظالم إلى أهلها، مالية كانت أم غير مالية، وأن يستعفي أصحاب من تعذر عليه رد مظالمهم، خاصة الغيبة، والنميمة، وشهادة الزور.

      رابعاً: أن يرد الديون التي عليه.

      خامساً: إن كان عنده ودائع فعليه أن يردها لأصحابها.

      سادساً: أن يوكل من يرد ويقضي عنه الديون والأمانات التي لم يتمكن من قضائها وأدائها بنفسه.

      سابعاً: أن يصحح نيته ويخلصها لله عز وجل بالحج، فإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

      ثامناً: أن يصافي من كان مخاصماً له ويعافيه.

      تاسعاً: أن يكتب وصيته.

      عاشراً: أن يؤمن نفقة عياله ومن يعول.

      أحد عشر: أن يتخير أطيب ماله، وأن يحذر الحج بمال حرام أوفيه شبهة، حتى يقبل الله منه حجه.

      الثاني عشر: يحرص أن يأخذ من المال والزاد ما يكفيه ولا يحوجه إلى السؤال أوالدين.

      الثالث عشر: أن يجتنب الجدل والخصومات واللغط، وأن يحفظ لسانه وجوارحه.

      الرابع عشر: أن يحذر الابتداع في الحج، ويحرص على الاتباع، ويجتنب سقطات وزلات بعض أهل العلم.

      الخامس عشر: لا يشرع في شراء شيء حتى يقضي نسكه.

      تقبل الله حجكم، وغفر وزركم، وردكم مقبولين، سالمين، غانمين.

      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الإثنين 23 نوفمبر - 0:11

      مسائل في الحج


      الحج عن الغير

      الاستنابة في رمي الجمار

      الحج بالصبيان

      زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم

      الحج عن الغير

      من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره تطوعاً كان أم بأجرة، خاصة لمن مات ولم يحج، أولعاجز، ويقول في الإحـرام: لبيك عن فلان، وللرجل أن يحج عن المرأة، وللمرأة أن تحج عن الرجل.

      ã

      الاستنابة في رمي الجمار

      لا تجوز إلا لمن كان عاجزاً، وأوجب المالكية على من أناب ولو بعذر هدياً.

      ã

      الحج بالصبيان

      يجوز الحج بهم وأن يلبي ويرمي عنهم، وعلى من اصطحبهم تحمل مخالفتهم، فلهم الحج ولمن حملهم الأجر، ويقع الطواف والسعي عنهم وعمن حملهم من غير تكرار.

      ã

      زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم

      من قضى حجه يُسن له زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لكن ليس واجباً على كل من حج زيارة المدينة، وإن فعل فهو أحسن، لمضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام عليه وعلى صاحبيه.

      تنبيه

      يستحب لمن ذهب إلى المدينة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين.

      وزيارة شهداء أحد وزيارة البقيع للرجال.

      وما سوى ذلك من المزارات فلا أصل له إلا هوى أصحاب سيارات الأجرة.

      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الإثنين 23 نوفمبر - 0:35

      مسائل في الحج


      الحج عن الغير

      الاستنابة في رمي الجمار

      الحج بالصبيان

      زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم

      الحج عن الغير

      من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره تطوعاً كان أم بأجرة، خاصة لمن مات ولم يحج، أولعاجز، ويقول في الإحـرام: لبيك عن فلان، وللرجل أن يحج عن المرأة، وللمرأة أن تحج عن الرجل.

      ã

      الاستنابة في رمي الجمار

      لا تجوز إلا لمن كان عاجزاً، وأوجب المالكية على من أناب ولو بعذر هدياً.

      ã

      الحج بالصبيان

      يجوز الحج بهم وأن يلبي ويرمي عنهم، وعلى من اصطحبهم تحمل مخالفتهم، فلهم الحج ولمن حملهم الأجر، ويقع الطواف والسعي عنهم وعمن حملهم من غير تكرار.

      ã

      زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم

      من قضى حجه يُسن له زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لكن ليس واجباً على كل من حج زيارة المدينة، وإن فعل فهو أحسن، لمضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام عليه وعلى صاحبيه.

      تنبيه

      يستحب لمن ذهب إلى المدينة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين.

      وزيارة شهداء أحد وزيارة البقيع للرجال.

      وما سوى ذلك من المزارات فلا أصل له إلا هوى أصحاب سيارات الأجرة.

      avatar
      فاطمة الزهراء
      عضو ممتاز


      عدد المساهمات : 249
      تاريخ التسجيل : 23/03/2009

      الحج وتعريفه Empty السلام عليكم

      مُساهمة من طرف فاطمة الزهراء الإثنين 23 نوفمبر - 3:05

      شكرا لك فريد على هده المواضيع المفيدة ويارب ما يحرمنا من هده الفريضة وانشاء الله اخد درس من مواضيعك المفيدة لو كتب الله تعالى علينا زيارة هده الاماكن المقدسة وشكرا مع تحياتى لك.

      فاطمة
      فريد احمد
      فريد احمد
      ادارة المنتدى


      عدد المساهمات : 2358
      تاريخ التسجيل : 14/03/2009
      العمر : 68

      الحج وتعريفه Empty رد: الحج وتعريفه

      مُساهمة من طرف ÙØ±ÙŠØ¯ احمد الإثنين 23 نوفمبر - 4:11

      فاطمة الزهراء كتب:شكرا لك فريد على هده المواضيع المفيدة ويارب ما يحرمنا من هده الفريضة وانشاء الله اخد درس من مواضيعك المفيدة لو كتب الله تعالى علينا زيارة هده الاماكن المقدسة وشكرا مع تحياتى لك.

      فاطمة
      شكرا لمرورك فاطمة
      وبارك الله بك

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر - 13:48